السيد محمد تقي المدرسي
98
عقود المنفعة وعقود الشركة
5 - إمكانية الفسخ السنة الشريفة 1 - روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « المؤمنون عند شروطهم . » « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز . » « 2 » الأحكام 1 - هل المضاربة من العقود الجائزة التي يمكن فسخها ، أم من العقود اللازمة التي لا يجوز فيها الفسخ ؟ . الجواب : المضاربة ، مبدئياً ، عقد جائز ، فيحق لكل واحد من المتعاقدَين ( المالك والعامل ) فسخ العقد في أي وقت شاء ، سواء كان قبل البدء بالعمل أم بعده ، قبل حصول الربح أم بعده ، وقبل تصريف البضائع والسلع والمنتوجات وتحويلها إلى سيولة نقدية أم بعد ذلك ، وسواء كان العقد مشروطاً بمدة معينة أم غير مشروط . إلّا أنه بالإمكان تحويله إلى عقد لازم وذلك باشتراط عدم الفسخ إلى مدة معينة يتفقان عليها . وإذا تم هذا الشرط برضا الطرفين وجب الوفاء به ، وتحوّل العقد إلى عقد لازم إلى المدة المقررة في العقد ، فلايحق لأي واحد من الطرفين فسخه قبل انقضاء المدة المذكورة . 2 - تبطل المضاربة تلقائياً بموت أي واحد من الطرفين ( المالك أو العامل ) . وبالإمكان الاستمرار في المضاربة بعقد جديد بين ورثة الميت وبين الطرف الآخر .
--> ( 1 ) - وسائل الشية ، ج 15 ، أبواب المهور ، الباب 20 ، ص 30 ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ج 12 ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، ص 353 ، ح 2 .